عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

259

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبة كتاب العتق الأول ما يلزم من صرييح العتق ومكنيه وما يلزم من الالفاظ ومن النذور واليمين قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد : قال سبحانة في الأسارى : { فإما منا بعد وإما فداء } ( 10 ) . والمن : العتق . قال : { وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه } ( 11 ) . يريد العتق ؛ قال : { فكاتبوهم } ( 12 ) . وألزم من عقد على نفسه نذرا أن يفي به , بقوله : { أفوا بالعقود } ( 13 ) ؛ والعتق من ذلكو كان في يمين أو في غير يمين , ولم يختلف إلا كفارة اليمين بالعتق / أو بالطلاق . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمنقال : على عتق رقيقى فعليه أن يفي بنذرة , ولا أقضى به . قال أشهب : لا أفعل . قضى علية , وإن قال : انا أفعل . ترك وذلك , وإن مات قبل , لم يعتقوا علية في الله ولا غيره . قال مالك : ومن قال لعبده لاعتقنك إن قدمت من سفري . فهو موعد , فأرى أن يعتقه . قال محمد : لا يقضى عليه .

--> _ _ _ _ _ _ ( 10 ) الآية 4 من سورة محمد ( 11 ) الآية 37 من سورة الأحزاب ( 12 ) الآية 33 من سورة النمل ( 13 ) الآية الأولى من سورة المائدة